هيئة الدفاع عن السنوسي: مسألة التسليم مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا | ‫#موريتانيا أخبار

استنكرت هيئة الدفاع عن عبد الله السنوسي إقدام السلطات الموريتانية على تسليمه للحكومة الليبية دون علم القضاء الموريتاني أو هيئة الدفاع ، وذكر بيان صادر عن الهيئة إن مسألة التسليم مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتعهدت الهيئة بملاحقة المسؤولين عن عملية التسليم أما جميع الهيئات الدولية المختصة لضمان استرجاع كافة حقوق السيد/ عبد الله السنوسي.

وجاء في بيان هيئة الدفاع:

تداولت وسائل الإعلام الرسمية والحرة اليوم 05/09/2012 نبأ تسليم عبد الله السنوسي للسلطات الليبية .

وبعد تأكدها من صحة هذا النبأ، فإن هيئة الدفاع تضع أمام الرأي العام الوطني والدولي البيان التالي :

1 ـ إن مسألة التسليم مخالفة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا كما تتعارض مع مقتضيات النصوص الداخلية المتعلقة بالتسليم .

فقد نصت اتفاقية الرياض لسنة 1983 في مادتها 41 على أنه لا يجوز التسليم (( إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم .. لها صبغة سياسية )) ، ومن المسلم به أن السيد/ عبد الله السنوسي الذي خدم بلاده في ظل النظام السابق لم يوجه إليه الاتهام أو يطلب تسليمه في ليبيا إلا لانتمائه لهذا للنظام السابق مما طبع الجريمة المتهم بارتكابها بالصبغة السياسية التي حظرت المادة السابقة التسليم على أساسها

2 ـ أنه بغض النظر عن ذلك فإن طلبات التسليم تبت فيها المحكمة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم طبقا للمادة 48 من نفس الاتفاقية وهي إحالة صريحة إلى القانون الداخلي ، وبالرجوع إلى القانون رقم 2010 ـ 036 الصادر بتاريخ 21/يوليو/2010 المعدل والمكمل لبعض أحكام الآمر القانوني رقم 007/036 بتاريخ 17/04/07 المتضمن مدونة الإجراءات الجنائية الموريتانية ، نجد أن مسألة التسليم غير قانونية من عدة أوجه:

أ ـ أن المادة 723 من هذا القانون نصت على أن التسليم تتعهد به الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلسة علنية مع تمكين المطلوب تسليمه من حقوق دفاعه .

ومادام من الثابت أن القضاء لم يتعهد قط بمسطرة التسليم ضد السيد/ عبد الله السنوسي ولم يتعهد بها و ما دام دفاع عبد الله السنوسي لم يعلم بتسليمه إلا عن طريق وسائل الإعلام فإن ذلك يعني أن هضما كبيرا لحقوق الدفاع قد حصل في حق السنوسي مما يجعل التسليم مخالفا للقانون خلافا بينا .

ب ـ ثم إن المادة 715 جديدة من نفس القانون تؤكد على عدم قبول التسليم إذا كانت للجناية أو الجنحة المطلوب التسليم من أجلها صبغة سياسية أو إذا كشفت الظروف أن المتسلم مطلوب لغرض سياسي وهو ما ينطبق على هذه القضية .

ج ـ إن السيد/ عبد الله السنوسي متابع في موريتانيا في مسطرة منشورة أمام القضاء الموريتاني موضوع الملف رقم النيابة 634/2012 ، مما يعني أنه لا يمكن تسليمه طبقا للمادة 718 جديدة من نفس القانون ، إلا بعد الانتهاء من كل المتابعات في حقه ، والغريب أن قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في الملف لا علم له ، كهيئة الدفاع ، بتسليمه. 3 ـ إن الاتفاقية الدولية حول تسليم المطلوبين جنائيا المصادق عليها من طرف موريتانيا سنة 2010 تمنع تسليم المتهمين إذا كانوا يواجهون في البلد المطالب بالتسليم عقوبة الإعدام أو إذا كان هذا البلد لا يستجيب للمعايير الدولية فيما يتعلق بشروط المحاكمة العادلة ، تماما كما الحال في ليبيا حاليا ، حيث تنعدم أبسط شروط مثل هذه المحاكمة. وفي ظل هذا الخرق الواضح للقانون ، وللشريعة الإسلامية ولمقتضيات حقوق الإنسان فإن هيئة الدفاع تشجب وتستنكر تسليم السيد/ عبد الله السنوسي لليبيا ، كما تدعو السلطات العمومية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني وكل الأطياف السياسية إلى الوقوف إلى جانبها في هذه المحنة من أجل درء الخطر المحدق الذي أصبح يتهدد حياة السيد/ عبد الله السنوسي بعد تسليمه ، كما تتعهد باتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسئولين عن هذا العمل أمام جميع الهيئات الدولية المختصة من أجل ضمان استرجاع كافة حقوق السيد/ عبد الله السنوسي” . النـــاطقيـــن الرسميـيــن باسم هيئة الدفاع الاستاذان / محمد المختار ، و محمد سيد أحمد انواكشوط بتاريخ : 05/09/2012


وكالة الساحل ميديا